قائمة المدونات التي اتابعها

الجمعة، 15 فبراير 2013

الاجتهاد واجب شرعي ام عقلي؟ وماهي المدراس الفقهية الاسلامية العامة


بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِ على محمد وآل محمد - الإجتهاد والتقليد

تمهـيد .... الحمد لله كما هو اهله وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا هناك عدة مقدمات يمكن أن تكون بحثاً لطيفاً مثل هل الاجتهاد واجب شرعي ام عقلي؟ وماهي المدراس الفقهية الاسلامية العامة ؟ وما هي المدارس الفقهية الشيعية ؟ وما هي عملية الاستنباط؟ وماذا تدل كلمة الاجتهاد تاريخياً ؟ وهل يرتبط الاجتهاد بالعلوم العصرية؟ .

     والحمد لله أولاً وآخرا, لا يجوز التقليد في أصول([1]) الدين  ولو بالظن الحاصل من أقوال الناس، بل لا بد من اليقين والإيمان بالدلائل والبراهين العقلية والآثار الآفاقية والأنفسية([2]) ولو بطريق الإجمال ، كدليل العجوز حيث رفعت يدها عن دولابها حين سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق معرفتها . يعني كما أن هذا الدولاب يحتاج إلى مثلي في حركته وفعله , فكذلك الأفلاك فلا بد لها من مدبر .

 أو مثل برهان الأعرابي حيث قال : (البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير) ([3]).

ولكي يتضح شيئاً ما عظم الفرق بين الإسلام وبين ما يعرض على أنه الإسلام ألفت نظركم الكريم إلى التفاوت الموجود بين القرآن وكتب الحديث والتي هي مصادر الأحكام والقوانين من جهة، وبين الرسائل العملية التي تكتب من قبل مجتهدي العصر ومراجع التقليد من جهة أخرى من الناحية الجامعية والتأثير الذي يمكن أن تتركه في الحياة الاجتماعية. فنسبة الاجتماعيات في القرآن للآيات العبادية تتجاوز المئة مقابل واحد، كما نجد أنه في كتب الحديث التي تشتمل الدورة منها حوالي خمسين كتاباً([4]) وتحتوي على جميع الأحكام الإسلامية، نجد أنه هناك ثلاثة أو أربعة كتب حول عبادات الانسان ووظائفه تجاه ربه وشيئاً من الأحكام الأخلاقية، والباقي كله مما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية وتدبير المجتمع([5]).
وكما سأل معاوية بن وهب رض الامام الصادق (عليه السلام) قائلاً له: كيف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟
فقال (عليه السلام) : (( تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فو الله انهم يعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الامانة لهم )) ([6]).وقال سيد البلغاء والمتكلمين الامام([7]) امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام:
لا تَقسروا اولادكم على آدابكم فانهم مخلقون لزمان غير زمانكم .
فأمير المؤمنين عليه السلام عند الغير ليس بمعصوم , وأما امامهم البخاري فهو
 معصوم عن الخطأ([8]) . وما قالوا حول الصحيحين([9]) , إننا لم نفهم حتى الآن ماهو السبب في تخصيص هذا الشأن بالكتابين ، وقد ذكروا تلك الفضائل لهما دون غيرهما من كتب المصنّفين!!
وقد سأل السيد شرف الدين([10]) ألم يصنّف مشايخ الرجلين وأئمّة الحديث من قبلهما في الحديث ؟!  ألم يكن في المتأخّرين عنهما من هو أعرف بالحديث الصحيح منهما ؟!  ألم يكن في المتأخرين عنهما من هو أعرف بالحديث الصحيح منهما ؟! 
ويكفينا فخر ما نحن عليه من مدار الفقة والحديث ([11]) من كنوز محمد وال محمد عليهم السلام .
الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد في اللغة : هو أخذ النفس ببذل الطاقة ، وتحمّل المشقة([12])

الاجتهاد في الاصطلاح هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي([13])

وتعريف الشيخ البهائي  هو ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلاً، او قوة قريبة([14]) .

تعريف المحقق الهروي([15]) هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من امارة معتبرة عقلاً ، أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها.

جواز ومشروعية الاجتهاد ...

هنالك نصوص صحيحة بلغت حد الاستفاضة .. فقد روى هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) ، انه قال : (انما علينا أن نلقي اليكم الاصول .. وعليكم ان تفرعوا) ([16]) . وروى أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) ، قال : (علينا القاء الاصول وعليكم التفريع) ([17]), ومفادها ان مهام اهل بيت الرسول محمد (عليهم الصلاة والسلام) بيان الاصول الاولية ، والقواعد الكلية .. ومهام الفقهاء تفريع الفروع عليها، وتطبيق تلك الاصول الكلية على صغرياتها([18])  .
مسألة :
 الاجتهاد هو ملكة الاستنباط([19]) او القدرة الراسخة على معرفة جميع الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلة . سواء مارس ذلك ام لا, والاعلمية هي صفة من كان اقوى في الملكة وادق في النظر والاستدلال ولا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك .
       في البداية ان (تعريف الاجتهاد) لايشتمل على الاجتهاد المتجزىء بل انما هو محصور في الاجتهاد (المطلق) وكيف ذلك وهو مستفاد من قوله (جميع الاحكام الشرعية) فكلمة جميع هي القرينة اللفظية على ما سقناه. وقد اختلف في الاجتهاد المتجزىء بالحكم والموضوع, وكما هناك بما يسمى بالاجتهاد المتخصص وبما يسمى بالاجتهاد المجموعي  وهذا خارج عن نطاق الشرح .
والاخر ان هناك الكثير ممن عرفوا الاجتهاد, ولكنهم بالاغلب لم يضعوا قيد –الملكة-  في تعريفاتهم فيكون تعريفا ناقصا من هذه الجهة .
 وهي (الملكة )صفة نفسانية([20]) ببط تكتسب وببط تفقد([21])واما العصمة فهي فوق الملكة فهي لاتزول مطلقا والقصد بالعصمة فهي العصمة الواجبة .
        والاستنباط يقصد به اقامة دليل على التحديد للموقف العملي للانسان , بإتجاه الشريعة بتلك الواقعة([22])وهو السلوك المفروض على الانسان بحكم تبعيته للشريعة ان يكون قد سلكه , لكي يفي بحقها ويكون تابعا لها([23]) .
وبالنسبة للاحكام الشرعية : هي التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة البشر , سواءاً كان متعلقا بالفعل أو بالذات أو بشيء داخل في حياته .

وإنقسامه للحكم التكليفي والوضعي :
فالحكم الشرعي المتعلق بافعال الانسان وموجه مباشرة لسلوكهُ, في مختلف الجوانب الحياتيه الشخصية والاقتصادية والسياسية والعبادية والعائلية, التي عالجتها الشريعة ونظمتها , كشرب الخمر وحرمته ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على البعض من الاقارب واباحة الاحياء للارض ووجوب العدل على الحاكم .
 والحكم الشرعي الذي ليس متوجها بالمباشر للانسان في الافعال والسلوك([24]) مثل الاحكام التي تنتظم العلاقات الزوجية بها , فتشرعها بصورة مباشرة لعلاقة معينة بين الرجل والمرأة وبدورها تؤثر بصورة غير مباشرة على السلوك وتوجهه : كمثال المرأة بعد ان أصبحت زوجة , تكون ملتزمة بسلوك معين تجاه زوجها . ويطلق على هذا النوع من الاحكام بالاحكام الوضعية . واما الارتباط بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية ملازمة ذاتية اذ لايوجد حكم وضعي الا ووجد الى ملازمه حكم تكليفي([25])وهكذا .
والاحكام التكليفية تنقسم الى الوجوب والاستحاب والحرمة والكراهة والاباحة . واما مامقصود عبارة التعريف اعلاه من ادلتها التفصيلة([26]) فدليله العلامة واما الاجماع والعقل([27]) فهي محل نظر . وكذلك قول سواء مارس ذلك أم لا , بمعنى ان الفقيه يعتبر مجتهدا بهذا النحو ما ان حصلت له الملكة , وليس من شروطه ممارسة عملية استنباط الفتاوى  .
واما بخصوص الاعلمية كما قيل (هي صفة من كان اقوى في الملكة وادق في النظر والاستدلال ولا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك) ابينه هنا انه لا دخل لسعة الاطلاع على المصادر لاعلمية الفقهية , ولم يبين هذا التعريف للاعلمية ماذا يقصد بالمصادر .فهناك عدة احتمالات نذكرها مع مناقشتها باذنه تعالى : 

أولها : ان يكون المقصود من المصادر هي مصادر التشريع الرئيسية من (القران الكريم سنة اهل البيت عليهم السلام ) وهذا الاحتمال قطعا باطل لان الفقهية ان لم يكن مطلعا عليهما , فلا يبلغ مرتبة الاجتهاد , فضلا عن لوازم الاعلمية اوبعبارة اخرى ان من مقدمات الاعلمية هو الاجتهاد وغيره ومن مقدمات الاجتهاد هو الاستنباط وغيره ومن مقدمات الاستنباط هو الاطلاع على القران والسنة , فنتيجته انهما مقدمة من مقدمات تحصيل الاعلمية فتبين بطلان هذا الاحتمال .

ثانيهما : ان يكون المقصود بالمصادر هي المصادر المعرفية كالعلوم الرياضية والانسانية وغيرها والكتب الاسلامية العامة , بالرغم من ان الاطلاع على المصادر السابقة مهم وله مدخلية في الاعلمية وبالخصوص اذا قصدنا بالاعلمية هنا الاعلم النوعي وليس الاعلم الشخصي , أي اعلم بمسألة معينة اذا احاط بمقدماتها , بل هناك مسائل تحتاج للاحاطة بالرياضيات العالية او القوانين الفيزيائية بل ان كل العلوم لها مدخلية في الاستنباط حتى المجالات النفسية ومن هذا ظهرت الدعوات للاجتهاد المجموعي , وعلى هذا تبين بطلان هذا الاحتمال .
ثالثتهما : ان يكون المقصود بها مصادر الفقه والاصول  والعلوم الاخرى بعد تحصيله للملكة , ولعل هذا وهو الاصح  .

مسألة :
التقليد هو عمل العامي برأي المجتهد سواء التزم المقلد بذلك في نفسه ام لم يلتزم وانما يكون مجزئا وصحيحا اذا كان رأي المجتهد حجة عليه بينه وبين الله وهو المجتهد الجامع للشرائط .
في هذه المسالة توضيح التقليد([28]) , وكانت لاتزال سنة الحياة في كل مجالاتها تفرض موقفا يكون الجزء الاكبر غير واضح , فأنت أي مجال في الحياة لاحظته تجد ان ممارسته تتطلب معرفة معينة وان جزءا من هذه المعرفة قد يكون واضحا ومتيسرا على العموم ولكن الاهم غير جلي ويتطلب جهدا علميا ومعاناة في الدرس والبحث مثل المجال الصحي يعلم كل انسان اذا تعرض الى مناخ بارد فجأة فقد يصاب بأعراض الافلاونزا ,ولكن كثيرا من اساليب الوقاية والعلاج لا يعرفها الا عن طريق الطبيب , ولايعرفها الطبيب إلا بالحث والجهد وهكذا بكل مجلات الحياة ومن هذا نجد ان كل انسان لايمكن عمليا ان يتحمل بمفرده مسؤولية البحث والجهد العلمي الكامل في كل ناحية من مجالات الحياة([29]) ومن هذه التخصصات هو الاجتهاد لذلك ان التقليد هو ان تأخذ راي من تخصص بهذا المجال .
وقول المسألة بانه عمل العامي اخرج لنا قول البعض من ان التقليد يحصل بمجرد الشروع بالنية بل هو الشروع بالعمل ولا تكفي النية هنا .
وفي قول المسألة  ( سواء التزم بذلك في نفسه ام لم يلتزم ) أي ان المكلف  حينما يشرع بتقليد المجتهد , ولكنه قد يعصي المجتهد فلا يخرج عن دائرة تقليد المجتهد  بهذا العصيان وبصورة اخرى سواء المقلد التزم بحدود  دائرة التقليد ام لا . وان التقليد الصحيح هو ما كان حجة عليك.
في المسألة كلمة - الاتية - ولم تقل – التالية - والفرق بينهما ان كلمة التالية وما يأتي بعد هذه المسألة مباشرةً ,  وأما كلمة – الاتية - أي في المستقبل او بعد عدة مسائل .
مسألة :
 الاحوط وجوبا ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد . لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار ام لا لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الاحوط شرعا .
المقصود بالاحوط وجوبا : وهي الفتوى التي ليس عليها دليل قاطع , لكن من فقه الدليل , بحيث لايمكن للفقيه من ترك العمل به تماما , ولا دليل له على كون الحكم الهي , بل للخروج من التكاليف المحتملة , وهل ان هذا احتياط وجوبي او استحبابي.
والمقصود بالاحتياط في المسألة : هو التيقن ببراءة الذمة من التكليف المحتمل , أي العمل بأصعب الاحتمالات للمحتاط. وطريق الاحتياط نظرا لتعسره ولو عمل الجميع به لاختل النظام العام .
ولكن هذا لايعني ان المكلف الاعتيادي يمكنه ان يستغني بالاحتياط عن التقليد وذلك لان معرفة الاسلوب الذي يحصل به الاحتياط تحتاج الى الاطلاع والانتباه الفقهيين الواسعين , فلابد للمحتاط الاحاطة علما بكل الاشياء التي من المحتمل وجوبها لغرض الاتيان بها , وكل شيء من المحتمل حرمته لكي يتركها وقد يكون شيء واحد يحقق الاحتياط في حالة دون الاخرى . ومثاله : انشاء عقد الزواج لحياة زوجية يتم بلغة غير العربية مخالف للاحتياط , لانه هناك من يقول بأن اللغة العربية شرط في عقد النكاح ولكن اذا وقع العقد على هذا النحو ففي الزوجية وماتستدعيه من تكاليف مخالف للاحتياط ايضا لان هناك مّن يقول بصحة هذا العقد . وممن يرى عكس ذلك السيد الخوئي ( قدس سره ) لانه يرى جواز الاحتياط .
وهذا المنع خاص بعموم المسائل التي يكون فيها المحتاط غير مقلدا بالجملة لأي فقيه ولكن الاحتياط في بعض الامور شيء ممدوح , ومن هنا ورد ان الاحتياط سبيل النجاة.
وقوله في المسألة : سواء اقتضى التكرار ام لا . اشارة لاقسام الاحتياط , وهي اما الاحتياط لتكرار الفعل , وهو تكرار نفس الفعل , ولكن بهيأة أخرى كصلاة الظهر واعادتها قصرا في موضع اشتباه حد الترخص , واحتياط القيام بالفعل وهو اذا ما دار الامر بين الوجوب والاستحباب ومثاله كصلاة الجمعة واحتياط ترك الفعل وهو ما يدور  بين الكراهة والحرمة , ومثاله الارتماس في الماء بنهار شهر رمضان , هل هو مفطر ام لا كما عليه السيد السيستاني دام ظله بالكراهة الشديدة مما يعني ان المحتاط  يلزمه الترك .
ومن هنا لزم الاختصاص بطريقي التقليد والاجتهاد .

مسألة :
يجب التقليد على كل فرد غير مجتهد في سائر الامور والاعمال من عبادات ومعاملات عدا ما علم حكمه في الشريعة من القطعيات والضروريات .
هنا وجوب التقليد على كل فرد مكلف , ويتم التقليد للمجتهد في العبادات والمعاملات والمقصود بالعبادات , ما يكون قصد القربة واجباً لتحقق صحتها بخلاف المعاملات , وجدير بالذكر ان اول من قسم هذا التقسيم هو العلامة الحلي في شرائع الاسلام. وهذا التقليد لا يشمل بالامور المعلومة يقينا كالقطعيات كرؤية الهلال والضروريات كوجوب الصلاة فنحن لانقلد المجتهد في أصل والوجوب للصلاة بل نقلده في كيفيتها .
مسألة :
العمل بغير تقليد محكوم عليه بالبطلان شرعا ما لم يتبين مطابقته للواقع او لرأي المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل, مع حصول نية القربة منه فيما اذا كان العمل عبادياً .
ان الشخص الذي يعمل بالامور العبادية والمعاملاتية من دون الرجوع الى ولي أمر المسلمين([30]) والنائب عن المعصوم عليهم السلام للمجتهد فعمله باطل , لكن ؟ ليس مطلقا فلو طابق الواقع او يطابق لراي المجتهد الجامع للشرائط ويكون حجة عليه بكل تأكيد  في حالة العمل , ويشترط في اعمال العباديات قصد النية اي القربة او القصد _نية القربة الى الله تعالى - .
مسألة  :
شرائط من يجب تقليده كما يلي :
اولا : الاسلام
ثانيا : الايمان
ثالثا : العدالة
رابعا: الذكورة
خامسا: طهارة المولد
سادسا: التكليف . ان يكون بالغا عاقلا .
سابعا: الحياة.على خلاف الفقهاء
ثامنا: الاجتهاد
تاسعا: الاعلمية على الاحوط وجوبا. على خلاف الفقهاء
عاشرا: عدم السفه .
في هذه المسالة المهمة ليس كل من يتصدى للمرجعية يكون اهلا لها فان كان المجتهد الذي يمتلك قابيلة الاجتهاد قد ملك مفتاح خزائن الاحكام الالهية , فليس شرطا ان يكون هذا الفرد أمينا مع نفسه او مع الاخرين ومن هذا يكون من الضروري الفحص عنه والتأكد من وجود الشرائط .
وهنا تتوضح لنا المصلحة في اشتراط من يجب تقليده في مرجع التقليد فأن وجودها فيه هو ضمان أكيد لسلامة الزعامة الدينية التي تبتنى عليها سلامة المجتمع من الانحراف عموما , بل وتبتنى عليها سلامة الدين بين الناس .
ومن شروط المجتهد :
الاسلام :
ان يكون المجتهد مسلما .
الايمان :
وهو اخص من الاسلام فان كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن , والمقصود بالايمان , ان يكون شيعياً اثنا عشرياً . في الشروط لماذا ذكر الاسلام ومن ثم ذكر الايمان علما ان مجرد ذكر الايمان يكون كافيا لدخول الاسلام تحت عنوانه وجوابه اما لزيادات التفصيل او للانتقال من العام الى الخاص أي انه يذكر المساحة الواسعة لحد الشرط ويستمر بتضييق الخناق لهذه الدائرة , واخراج من لم يكن بضمنها الى ان يصل الى اخر حد.  
العدالة :
الاستقامة على جادة الطريق او هي الالتزام بالامور الشرعية وعدم الانحراف عن الطريق المستقيم الذي حددته الشريعة وهذا هو المعنى الفقهي للعدالة وقد اعتبرها المشهور ملكة او القابلية التي تمنع صاحبها غالبا عن ارتكاب المعاصي او ترك الواجبات , وان امكن القول انها محصلة لمجمل افعال الفرد الباطنية والظاهرية .
وهناك عدة ثمرات لاشتراط العدالة في مرجع التقليد :
ألف - ان المجتهد يتخذ القائد والمربي للمجتمع ويسير بهم الى سلّم التكامل الغير محدود وكل حسب طاقته وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم .
بـاء - سيحصل المجتمع على الراحة النفسية , وسيوقع على ورقة بيضاء للمجتهد بعد ان ثبتت عدالته والقصد هو الا الخير والسعادة .
جيم – من باب تشجيع المقلد على الالتزام بالتعاليم الالهية لان المقلد الذي يلتزم بالمرجعية سوف يلاحظ تصرفاته ويقومها .
دال - ارشاد المجتمع الى الضغط على العالم المنحرف وتقويم تصرفاته على ضوء القران وسنة اهل البيت عليهم السلام .
هاء - ضمان الحقوق للناس فان المجتهد العادل , يعرف كيف يوصل الحق الى صاحبه ولا ينحاز الى جهة دون اخرى .
الذكورة :
بها خرج تقليد الانثى والخنثى المشكل ومن المعروف ان المرأة لاتكون اماما لجماعة الرجال ولا تكون قاضيا ولا تكون مرجعا للناس .
طهارة المولد :
ان الفرد اذا كان متولدا من الزنا أعوذ بالله يكون تقليده غير جائز ولا يكون مبرء للذمة أمام الله تعالى .وذكرت بعض  الموانع لمنصب المرجعية :
ادلة احاديث اهل البيت عليهم السلام , انه ورد في الحديث ان المتولد من الزنا لايجوز ان يكون امام جماعة . وهذا يعني انه لايجوز ان يكون مرجعا من باب الاولى لان منصب المرجعية أعظم وأخطر من منصب امامة الجماعة .
ومن جهة اخرى انه من الناحية النفسية , يعتقد جدا ان مثل هذا الفرد يكون تحت تأثير نقص معين , وقد يؤدي لنتائج سلبية شأنه في ذلك شأن كل من لديه (عقدة) معينه.. وبالتالي فان الاجتناب يكون أسلم واحوط .
ومن جهة ثالثة ان المرجع له الولاية ونائب عن الامام المعصوم (عليه السلام) وهذا يعني انه يحمل صفات الامام (عليه السلام) ومن هذه الصفات طهارة المولد([31]) .
التكليف :
ان يكون بالغا عاقلا .
البلوغ :لم يتم العثور على نص معين يشترط البلوغ في المرجع , وانما هو شرط المشهور كما يقولون , وهناك عدة اسباب ذكرت تمنع من تقليد الصبي:
الف - المرجعية بالاصل تكليف شرعي وان كان كفائيا في حين ان الصبي غير مكلف شرعا وفي الروايات ان القلم ساقط عنه .
باء - الغالب على الصبيان لايمتلكون الخبرة الحياتية, في حين ان الامة في امس  الحاجة الى هذه الخبرة .
تاء - الغالب على الصبيان ميولهم الى اللهو واللعب , ولا أقل من الرغبة الى ذلك وهو من ناحية العرف يقلل من الهيبة والاحترام , فكيف نتوقع من العرف ان ينقاد اليه.
ثاء - الصبي غير المكلف اقل رتبة من المكلف , وورد ان المؤمن المكلف أفضل عند الله حتى من الملائكة (هذا على القول بان الملائكة غير مكلفين) فكيف تصح امامة المفضول على الفاضل ؟ وكيف يكون الأقل رتبة حاكماً على الأعلى رتبه منه .
حاء - الغالب لدى الصبيان عدم الفقاهة وعدم العلم إلا نادراً([32])
خاء - انما الغالب على الصبيان هو عدم الادراك لمصالحهم وبدليل جعل الشريعة المقدسة عليهم ولياًُ أو قيماً يدير لهم شؤونهم فكيف الصبي غير المدرك لمصلحة نفسهِ يدرك مصلحة الطائفة .
دال – هناك معارض وهي بعض الروايات التي تمنع الناس من الاقتداء بالصبي في صلاة الجماعة مثل ما ورد عن الامام علي (عليه السلام) : ( ولا يؤم حتى يحتلم فان أًم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ) ومن المؤكد ان منصب المرجعية اهم واعظم من الجماعة فتبين المنع عنه.
ذال - منصب المرجعية خطر جدا لأنه المسئول عن كل التفاصيل للامة الاسلامية لذلك فهو بأحتياج لضمانات وتوثيقات كثيرة من دائرة مغلقة يحددها الشارع المقدس , ولكي تزرع الاطمئنان بقلب الامة اليه , وفي نفس الوقت لكي يكون مفيدا ومؤثرا فعلاً حتى يؤدي غايته على أكمل وجه .
راء - دليل التقليد وان كان مطلق من بعض الجهات , إلا إنه مقيد بأصح الروايات وهو (القيد) الشخص البالغ حيث روي عن المعصومين (عليهم السلام) : ( اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فأني قد جعلته عليكم قاضيا )  وان البالغ هو القدر المتيقن في الرواية , فينبغي الاقتصار عليه فأنه اسلم وأحوط .
زاي - ومن الناحية العملية في الساحة لم تحصل مرجعية لصبي معين , وهذا بالاضافة الى صعوبته خارجا , وبما ان المنصب يحتاج الى مقدمات كالاجتهاد والاعلمية وسعة الثقافة والخبرة وهي امور من الصعب ان ينولها الصبي , إذاً فهي تستلزم عادة وقت طويل نسبيا , وكما معروف انها تعتمد على مؤهلات وقابليات نفسية وعقلية خاصة يصعب توفرها إلا نادر , ويمكن ذلك كله ( إذا وجدنا صبي  مؤهلاً لقيادة الامة فيجب  إسقاط هذا الشرط  ).
الحـياة  :
للتقليد ابتداءً , ومن أجمل ما قيل في تقليد الأموات للسيد محمد تقي الحكيم في الاصول العامة وهذا نصهُ : ( ان في تشريع جواز الرجوع الى الاموات في التقليد اماتة للحركة الفكرية التشريعية وتجميد للعقول المبدعة من الانطلاق في آفاق الرحبة )
الاجتهاد :
وهذا الشرط الاساسي , وهو واضح , اذ لا تقليد لمن هو واجب التقليد عليه.
الاعلمية([33])  :
( على الاحوط وجوبا ) وهو محل الخلاف بين الفقهاء , وهل يشترط الاعلمية ام لا , وان كان اعلم , فبماذا هو اعلم ؟ هل في الفقه ,  او الاصول , او كلاهما , او ماذا؟ وحتى على القول بعدم اشتراط الاعلمية في المجتهد فواقع الحال لماذا تراجع أحسن الاطباء اذا مرضت , وتصلح سيارتك لدى امهر المصلحين اذا عطلت , وذلك أنك تعتقد أن الأفضلية والأعلمية شرط أساسي عندك في توثيق المقابل . فكيف لا تشترطها في منصب المرجعية الذي هو من اهم المناصب .  وورد في الحديث عن النبي (صلى الله عليه واله) من دعى الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة ) وعن الامام الجواد (عليه السلام) : ( انه عظيم عند الله ان تقف غدا بين يديه فيقول لك : لم تفتي عبادي بما لم تعلم , وفي الامة من هو اعلم منك ) . 
ومن مصاديق العزوف([34]) عن المسؤوليات المرجعية تطبيق للحديث النبوي ( أهرب من الفتيا هروبك من الاسد ولا تجعل رقبتك للناس جسرا )
ومن المصاديق الاخرى للعزوف عن المرجعية المشاركة في تكامل المجتمع وعدم ضياعه فإن الامة اذا قلدت الاعلم فبالتاكيد سيتكامل اكثر ولن تضيع اذا لم تحصل منازعة ومنافسة بين الاعلم وغيره([35]).
ومن المصاديق الاخرى للعزوف عن المرجعية هو تحصيل الثواب للتضحية في سبيل الله تعالى وهو الشرف ومابعده شرف , وهذا القمة في التواضع المطلوب اخلاقيا .
عدم السفه :
وهذه مما تنعكس طابعيا عن القيادة المجتمع المتمثلة بالمرجعية وتلك العيوب تؤثر سلباً على سلوك المرجع , ونحن نعتقد ان اختيار المعصومين عليهم السلام للمجتهد بطريق الروايات ليس فيهم أي عيب ذهني او نفسي , فمن الممكن لوكيلهم أو اي صفة عنوانية اخرى بهذه الصفات , وبالاساس هذا ما اتفق عليه اهل الحل والعقد .
مسألة :
لايجوز تقليد الاموات ابتداء سواء لم يسبق له تقليده او قلده وعدل عنه ومات حال العدول. فيكون رجوعه اليه بعد موته من تقليد الميت ابتداء .
بمعنى أنه لا يجوز التقليد للمرجع الميت([36]) إبتداءً , حتى لو كان اعلم سواء لم يحصل ان قلده المكلف سابقا , او قلده المكلف وعدل عن غيره من المجتهدين , او مات المجتهد حال عدوله لمجتهد اخر . وأما إذا خالف وقلدهُ , فيكون من تقليد الميت ابتداءً وهو ممنوع فقهيا.
ويمكن حصر تقليد الميت ابتداءً بثلاث الاولى ان يجد المجتهد القائل بهذه المسألة . والثاني ان يكون هذا المجتهد القائل بهذه المسألة هو أعلم الأحياء . والثالث ان يكون المجتهد المراد تقليده , اعلم من هذا المجتهد ومن باب الاحتياط , ان يكون اعلم الاموات والقصد هنا بالاحتياط هو الافضلية . وليس فقط تقليد الميت لايجوز , بل يكون كالعمل بلا تقليد .
مسألة :
يجوز البقاء على تقليد الميت في خصوص ما عمل به من المسائل ويتعين له الرجوع في سائر الاحكام الى الحي الجامع للشرائط الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت ولكن البقاء المشار اليه هو الاحوط استحبابا اذا كان الميت اعلم من الحي او كانت فتواه اقرب الى الاحتياط ([37]) اما اذا الحي اعلم او كانت فتاواه احوط فالاحوط وجوبا العدول اليه .
هي الرخصة للبقاء على تقليد المجتهد الميت , لكن ليس مطلقاً بل بالخوص في ماعمل , ولكن هناك من يعطي رخصة مطلقًا أي بمعنى ما عمل او لم يعمل. وأما كلمة (يتعين) القصد منها يجب عليه الرجوع في باقي المسائل التي لم يعمل بها الى المرجع الحي الجامع للشرائط المذكورة. وجواز البقاء على تقليد الميت لهذه الرخصة هي  إحتياط استحبابي , ولكن لو كان المجتهد الحي هو اعلم من المجتهد الميت او كانت الفتوى للحي هي اقرب لاحتياط من فتوى الميت فهنا يجب العدول حسب سياق المسألة .

وينبغي الالتفات لبعض الامور :
هي ان البقاء على تقليد المجتهد الميت يحتاج لاجازة والاذن من المجتهد الاعلم الحي الذي تتوفر فيه شروط المرجعية .
والاخرى هنا ان المكلف الذي يبقى على تقليد الميت بإجازة المجتهد الحي إنما يقلد الحي في حقيقة أمره , لانه قلده في هذه المسألة العامة كما انه بمقتضى السياق ينبغي له ان يراجعه في المستحدثات ونحوها.
وثالثتها الفرد يجب ان يبقى على اتصال دائم بمن هو ملم بمصدر التشريع , وذلك من خلال كلي المجتهد , فإذا مات احدهم (المجتهدين) يجب عليه الاتصال بالاخر (المجتهد) لاكمال سيرته الحياتية وفق الاحكام الالهية .
ثمرة هذه المسألة هي :
اذا كان تقليد المكلف سابقا صحيحا وشرعيا (لمن كان يقلد من المراجع) , فلا داعي لان يعيد , اذ انه تعلم الحكم الشرعي المختص به كمكلف من المجتهد السابق , وهو حجة عليه امام الله تعالى حتى بعد موته([38]) . وهو بدوره يحقق مصلحة الاستقرار النفسي بتحصيل رضا الباري عز وجل , وعدم الارتباك فيما لو توفي المجتهد السابق .
والثمرة الاخرى هي ان المرجعية في الحقيقة هي طريق واحد وان اختلاف الاشخاص  فكل واحد منهم يكمل طريق الاخر ولا يلغيه , لأن الجميع ينهل من نبع واحد هو منهل العلم الالهي بمحمد واله الطاهرين .
والثمرة الاخيرة هي ان المجتهد السابق ان كان اعلم من المجتهد الحي فبالتأكيد هو اقرب الى الواقع فيكون البقاء عليه اسلم , واما ان كان المجتهد الحي هو الاعلم من الميت , (ومن المفروض هو اجاز البقاء على تقليد الميت) , فهاهنا ايضا فلا مانع من البقاء على تقليد الميت , وهو أمر مشروع  في رأي المجتهد الأعلم الحي. هذا اذا كان هناك اختلاف في الفتوى , واما مع عدم الاختلاف فإنّ كلا المجتهدين الحي والميت  يقولان نفس الكلام .
مسألة :
تثبت عدالة مرجع التقليد بأمور :
الاول :العلم الحاصل بالاختبار او بغيره ويراد بالعلم ما يعم الاطمئنان بل الوثوق ايضا.
الثاني : شهادة عدلين بها.
الثالث : شهادة العدل الواحد او الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله.
الرابع : حسن الظاهر: والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سأل غيره عن حاله لقال : لم نر منه الا خير .
وهي كيفية إثبات عدالة مرجع التقليد وقد ذكرت المسألة اربع ظوابط قد تطرقنا لبعض منها اعلاه , ولكن نأخذ بعض  المفردات منها مثل :
قوله الاول العلم والاطمئنان والوثوق فبعض الاختصاص للعلوم يعطيها نسب مئوية متفاوتة قليلاً , أي بمعنى العلم نسبة مئة بالمئة والاطمئنان نسبة أقل والوثوق نسبة أقل منهما .
وقولهُ شهادة عدلين  او عدل واحد مع حصول الثقة بكلامه , وهو من المباني الثابتة (نقصد الاجماع) في الفقة , فنجد في كل الابواب اذا اريد بالعدل الواحد فهي شترط الوثوق بقوله .
ويمكن التفريق بين الاطمئنان والوثوق ([39]) بأنّ الإطمئنان أكثر من الوثوق.
وأما الفرق بين الثقة والعدل ان الاخير عموماً هو الشخص الملتزم بالواجبات الشرعية ويجتنب المحرمات الشرعية , وبالنسبة للثقة فهو  الاعم من ذلك , اذ يراد  به  في الاصطلاح هو كل فرد يكون كلامه موثوقاً , أي بمعنى انه غير كاذب بحسب الظاهر او الاختيار بسواء كان عادلاً ام لا , فمثلاً المسيحي قد يكون ثقة الا انه ليس عادلا بطبيعته الحالية , فتحصل نتيجتها ان كل عادل ثقة ولكن ليس كل ثقة عادل .
مسألة :
يثبت الاجتهاد والاعلمية ايضا بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة وبخبر الثقة او العدل مع حصول الوثوق الشخصي بقوله .
من خلال هذه المسأله يمكننا ان نثبت الاجتهاد والاعلمية , وهي مشتركة مع سابقتها من اثبات العدالة للمرجع , وتفترق بامور كما هو واضح لمن دقق بين المسألتين , والقصد بالبينة هنا هي شهادة عدلين , وايضا كما قلنا سابقاً في العدل الواحد او الثقة فلابد من حصول الوثوق الشخصي .
مسألة :
اذا قلد مجتهداً يُجوز البقاء على تقليد الميت , فمات ذلك المجتهد ,لايجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة , بل يجب الرجوع الى الاعلم من الاحياء.واذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول او بوجوبه فعدل اليه ثم مات فقلد  من يقول بوجوب البقاء . وجب عليه البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة .
 في المسألة :( اذا قلد مجتهدا يُجوز البقاء على تقليد الميت   ) قد تقدم ذكرها وهي أن مّن اقلده الذي مات يجوز البقاء على تقليد الميت وقول (فمات ذلك المجتهد لايجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة) ومات هذا المجتهد الذي اقلده ويجّوز البقاء على تقليد الميت حينما قلدهُ , وهذا ما يحصل الان الرجوع الى من بعده من تكون فيه الشروط مستوفاة . وقول : (بل يجب الرجوع الى الاعلم من الاحياء) وهو ماقصدنا من الكلام السابق وذكرناه في موضوع الاعلمية .
واما قول : (واذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول او بوجوبه فعدل اليه ثم مات ............) ومثالهُ إذا قلدنا (زيد) من العلماء فمات ثم عدلنا (لعمرو) القائل بجواز او وجوب العدول ([40])  اذن لانبقى على تقليد (زيد) لان (عمروا) لم يأذن لنا  ومن ثم مات (عمرو) وبعدها قلدنا او عدلنا لـ (بكر) من المجتهدين وهو يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت فهنا يجب عليه ان يبقى على تقليد (عمرو) .
مسألة :
يجب تعلم اجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ويكفي ان يعلم اجمالا ان عبادته جامعة لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك .
 اذاً لابد للمكلف ان يتفقه بامور دينه ويعرف مسائل الفقه التي تخصه وذلك لاننا سننال العقاب على ترك التعلم , لأن معنى هذا الاهمال والقصور بهذه التكاليف ومن لم يهتم بتكاليف مولاه سوف يكون العقاب جزاؤه حتماً إنه الغفور الرحيم . وفي الحديث عن الامام زين العابدين (عليه السلام) }ان الله تعالى أوحى الى دانيال النبي (ع) ان أمقت عبيدي الي الجاهل المستخف بحق اهل العلم التارك للاقتداء بهم{.
وكذلك سنحرم من ثواب الامتثال لله تعالى , اذ الثواب يتوقف على امتثالها وامتثالها يتوقف على ادائها بالصورة الصحيحة وبالتالي يتوقف على تعلمها . وكما اننا سنكون عندئذ في تدني مستمر , ولن نرى التكامل وهو مشروط بمراعاة التكاليف الالهية بل هي أول خطواته .
مسأله :
اذا شك في موت مجتهد او في تبدل رايه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده  جاز تقليده الى ان يتبين الحال .
هو الاستصحاب يقين سابق زائد شك لاحق يساوي ذلك اليقين السابق , مما يفهم منه انه كل يقين سابق لا يندثر بشك لاحق , لأن الشك لايقطع اليقين ابدا وهنا معنى الكلام اننا اذا شككنا بموت مجتهد ونحن على يقين في الحالة السابقة من حياته فهذا يعني اننا نستصحب حالته السابقة وهي الحياة , وكذا الامر مثله في الفتوى نعم يصح  لو تبين الامر مما يعني انه حصل يقين ينقض ما قد سلف .
مسألة :
الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه وكذلك الحكم في الوصي .
فلو وكّل شخص بعمل معين فأنه يراعي احكام تقليد موكله لا تقليده وكذلك الامر في الوصي .
مسألة :
حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه حتى لمجتهد آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع اذا كان بنحو الولاية او الحكم القضائي اما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع .
ينبغي ان نفرق بين الحكم والفتوى فالاول هو كلام موجه لحالة شخصية كعودة الدار لفلان بمعنى حادثة في واقعة , وأما الفتوى فهي الكلام الموجه لحالة عامة كحرمة اختصاص الدار لأنها لفلان . والحاكم هو الفقيه الذي يحكم في الخصومات ويصدر حكماً لحالة خاصة وأما المفتي هو الذي يصدر فتاوي عامة.
ويمكن ذكر بعض الافرازات السلبية  :
منها ان النقض بمعنى خاص هو كاشف عن عدم احترام المجتهد او القاضي .
ومنها ان القول بمشروعية النقض يؤدي الى عدم الفعالية للقضاء , لان كل واحد سيبحث عمن يحكم لمصالحه , وناتجهُ دوران التدين مدار المصلحة الشخصية وعدمها , فان كان الدين لايعارضها عمل به والا تركه او تساهل فيه .
ومنها ان النقض مانع من تطبيق النظام اذ لن تكون هناك كلمة مسموعة لتطبق بل ينتج عنه الشعور بالامل من نقض الاحكام . وأما نقض بعض الاحكام ليس في محله .
 مسألة :
العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقا عبارة عن : الملكة المانعة غالبا من الوقوع في المعاصي بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات ولا يضر اللم بوجودها وهو الا لمام بالذنب احيانا قليلة وخاصة مع المبادرة الى التوبة .
كما قلنا ان العدالة واحدة بين المرجع وإمام الصلاة والقاضي والشهود ولو قلت مالذي يدل على ذلك قلنا: قوله بل مطلقا . و اما اشتراط العدالة فذاك للاجماع على ذلك حيث لايؤخذ الاجتهاد ممن كان فاسقا و غير موثوق به و لذا ورد عن صحيح عبداللّه‏ بن ابي يعفور ـ قلت: لأبي عبداللّه‏  عليه‏السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم ـ فقال([41]) عليه‏السلام: ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف بإجتناب الكبائر التى اوعد اللّه‏ تعالى عليها النار من شرب الخمر و الزنا و عقوق الوالدين والفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه([42]).
الخاتمة
 نطالب جميع قادة الفكر العلمي و ممن يحملون المسؤولية الشرعية أن يؤكدوا على تشكيل لجنة عادلة و منصفة لمن يؤهل إلى مرتبة المرجعية الكبرى أن تكون لديه الطاقة العلمية من الابتكار في المباني الأصولية دون مجرد السعة و حسن التطبيق و الفهم فإنها من نوع الطرق دون اثبات أصل الاعلميّة بحسب واقعها الموضوعي. إذا الأمة في حاجة إلى مفكر ورائد عملاق إضافة إلى الجوانب المعرفية من الجهة الأخلاقية و السياسية و الاجتماعية و معالجتها، أن يكون مبتكراً في القواعد الكلية و أن ما ترتكز عليه الاعلمية الاخير و أما الجانب الاخلاقي و السياسي و الاجتماعية فإنها صفات كمال للمجتهد و ليس لها المقومية في بناء الأعلميّة([43]).
والحمد لله رب العالمين
   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 
sajidshamre@hotmail.com  سوريا / السيدة زينب عليها السلام


[1] -  فهل يجوز التقليد في المطالب الرجالية ؟ ولماذا ؟ (فان هذا المجال ليس مجال التقليد بل مجال الاجتهاد فميدان التقليد هو الفقه والأحكام الفقهية دون المطالب الرجالية) . دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ج1الشيخ باقر الايرواني .
 [2] - قوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ... ) سورة فصلت - الآية : 53 . " فالآفاق " السماء وما فيها و " الأنفس " الإنسان نفسه حيث أودع الله عز وجل فيهما من الآيات التي لا تعد الدالة على وجوده ووحدانيته جل وعلا.
[3] -  اصول الشيعة / حسن الحائري الإحقاقي .
[4]  - الكتاب في اصطلاح أهل الفقه والحديث يطلق على أبواب تكون قد جمعت فيها أحاديث ترتبط بموضوع واحد، أو تبحث عن الأحكام المختصة بموضوع واحد، مثل كتاب التوحيد أو كتاب الايمان والكفر وكتاب الصلاة وأمثال ذلك. فدورة الكافي في الحديث مثلاً تشتمل على35 كتاباً، وشرائع الإسلام في الفقه50 كتاباً.
[5] -  الحكومة الإسلامية / الإمام الخميني (قده)
[6] -  وسائل الشيعة للحر العاملي: 12/6 وما بعدها
[7] -  نهج البلاغة ج4 ط.دار الاندلس  }فنعتقد بأنّ الامامة أمر لا يكون إلاّ من الله سبحانه وتعالى ، الامامة جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى ، ولا فرق بين الامامة والنبوّة من هذه الحيثيّة ، وحينئذ نحتاج في معرفة الامام وتعيّنه إلى نصٍّ قطعيّ ، أو إلى أدلّة تقتضي أن يكون الشخص هو الامام لكونه مهتدياً وهادياً ، لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص ، فإنّ العصمة إنْ وجدت في شخص لا يجوّز العقل الاهتداء بغير هذا الشخص مع وجوده ، ومع التمكن منه ولو بالواسطة ، لذا جعلنا الامامة إمّا بالنص وإمّا بالعقل، والنص إمّا من الكتاب وإمّا من السنّة القطعيّة.{  ( الدليل العقلي / السيد علي الميلاني . بتصرف )
[8] -  قال الجلال السيوطي : « وذكر الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ أنّ ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته ، والعلم القطعي حاصل فيه . قال : خلافاً لمن نفى ذلك ، محتجّا بأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ، وإنّما تلقّته الأمّة بالقبول لأنّه يجب عليهم العمل بالظنّ والظّن قد يخطئ ، قال : وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاً ، ثمّ بان لي أن الذي اخترناه أوّلاً هو الصحيح ، لأنّ ظنّ من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ ، والامّة في إجماعها معصومة من الخطأ ، ولهذا كان الإجماع المبني على الإجتهاد حدّة مقطوعاً بها ، وقد قال إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلان امرأته أنّ ما في الصحيحين ـ ممّا حكما بصحّته ـ من قول النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ ألزمته الطلاق ، لإجماع علماء المسلمين على صحّته .
علوم الحديث لأبي  الصلاح .  وعنه في مقدّمة فتح الباري : 8 .
[9] -  ذكروا للبخاري خاصّة ما لا يصدّق ، ففي مقدّمة فتح الباري ـ ص 11 ـ : ذكر الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاري ، قال : قال لي من لقيته من العارفين ممّن لقي من السادة المقرّ لهم بالفضل : إنّ صحيح البخاري ما قرئ في شدّة إلاّ فرّجت ، ولا ركب به في مركب فغرق ؛ قال : وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه » وفيها ـ ص 490 ـ : قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي ـ فيما قرأنا على فاطمة وعائشة بنتي محمد بن الهادي ـ : إنّ أحمد بن أبي طالب أخبرهم ، عن عبدالله بن عمر بن علي ، أنّ أبا الوقت أخبرهم عنه سماعاً ، أخبرنا أحمد بم محمد بن إسماعيل الهروي ، سمعت خالد بن عبدالله المروزي ، يقول : سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي ، يقول : سمعت أبا زيد المروزي ، يقول : كنت نائماً بين الركن والمقام فرأيت النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ في المنام فقال لي : يا أبا زيد ، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي ؟! فقلت : يا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ وما كتابك؟! قال : جامع محمد بن إسماعيل .
[10] -  « .. وأنكى من هذا كلّه عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئمّة أهل البيت النبوي ، إذ لم يرو شيئاً عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والزكي والعسكري وكان معاصراً له ، ولا روى عن الحسن بن الحسن ، ولا عن زيد بن علي بن الحسين ، ولا عن يحيى بن زيد ، ولا عن النفس الزكيّة محمد بن عبدالله الكامل ابن الحسن الرضا به الحسن السبط ، ولا عن أخيه إبراهيم بن عبدالله ، ولا عن الحسين الفخّي ابن علي بن الحسن بن الحسن ، ولا عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، ولا عن أخيه إدريس بن عبدالله ، ولا عن محمد بن جعفر الصادق ، ولا عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا ، ولا عن أخيه القاسم الشرسي ، ولا عن محمد بن زيد بن علي ، ولا عن محمد بن القاسم بن علي بن عمر الأشرف بن زيد العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري ، ولا عن غيرهم من أعلام العترة الطاهرة وأغصان الشجرة الزاهرة ، كعبدالله بن الحسن وعلي بن جعفر العريضي وغيرهما ، ولم يرو شيئاً عن حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أبي محمد الحسن المجتبى سيّد شباب أهل الجنّة .. مع احتجاجه بداعية الخوارج وأشدّهم عداوة لأهل البيت عمران بن حطّان القائل في ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين عليه السّلام :  
 يا ضربة من تقيّ ما أراد بها  *  إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضوانا
  إني لأذكـره يـوماً فأحسبه * أوفـى الـبريّة عـند الله ميزانا              
المصدر الشعري ....  الفصول المهمّة في تأليف الامّة : 168 .
[11] -  ان الجوامع الحديثية المعروفة عند الإمامية، والتي عليها المدار في الفقه والحديث، هي الكتب الأربعة: ١ - الكافي للشيخ أبي جعفر الكليني  ٢ - من لا يحضره الفقيه، للشيخ ابن بابويه الصدوق القمي ٣ - تهذيب الأحكام  ٤ - الإستبصار فيما اختلف من الأخبار , وكلاهما للشيخ أبي جعفر الطوسي. وبعدها الكتب الأربعة الثانية:   ١ - بحار الأنوار، للشيخ محمد باقر المجلسي     ٢ -  الوافي، للشيخ الفيض الكاشاني   ٣ -  وسائل الشيعة، للشيخ الحر العاملي   ٤ - مستدرك وسائل الشيعة، للشيخ النوري الطبرسي.
(استقصاء الافحام ج1 للسيد ميرحامد حسين النيسابوري اللكهنوي / علي الميلاني )
[12] -  المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني ، ص:100 ، ط: مصر المطبعة اليمنية ، 1324 .
[13] -  مختصر المنتهى الأصولي ، جمال الدين ابو عمرو عثمان بن عمرو بن ابي بكر المعروف بـ((ابن الحاجب)) جـ2 ، ص229
[14] -  زبدة الاصول ، محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي المعروف بـ(الشيخ البهائي) ، ص115 ، ط: حجرية 1267 .
[15] -  كفاية الاصول ، محمد كاظم بن حسين الهروي الخراساني (وبهامشها حاشية محمد مهدي الخالصي ) جـ2 ، ص118 ، ط: بغداد 1329 .
[16] -  وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، محمد بن الحسن بن الحر العاملي (ت1104) ، باب : 6 من صفات القاضي ، حديث 51 ، ط: بيروت ، 1391 .
[17] -  المصدر السابق ، باب : 6من صفات القاضي ، حديث : 52 .
[18] -  بحوث في الاجتهاد / السيد البغدادي ص 9
[19] - وإن ذهب البعض إلى وجود المقارنة بين الملكة والاستنباط وقال بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر وإن كان ؟؟ كما عليه رأي السيد الاستاذ الخوئي  قدس‏ التقدم والتأخر ومجرد حصول الحركة الاستنباطية بالنظر إلى دور الممارسة العقلية لا يحصل ذلك على نحو الضابطة الكلية في أخذ أحدهما مقارنا مع الآخر.
كما يتضح أنه لابدّ من الاشارة إلى ما يبتنى عليه وجود المبادئ بما لها الأثر في العلم المتقدم ويكون التعرض لها على نحو الحيثية أو بنحو المعلول الالتزامي دون المدلول المطابقي وثالثة قد تؤخذ بنحو الدخالة في العلوم بنحو الجزئية وهي في الواقع خارجة عن موضوع العلم لحجية خبر الواحد أو مسألة التعادل والتراجح ومقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي أو المباحث المتعلقة بمعاني الأمر والنهي حيث أنّ مثل هذه الأمور من المبادئ التصديقية لعلم الأصول أو يكون دخالتها بنحو وحدة الغاية والغرض أو المشير للجهة العنوانية أو الجامع أو العناصر المشتركة فإنّ كل ذلك يوجب الشمولية من غير الارجاع فيها إلى الخصوصية الفردية حتى يقال بإخراجها لكونها من المبادئ التصديقية وعليه تؤخذ على نحو الحيثية.
 وأيضا مما يوجب الإشارة إليه في جهة الفرق بين المبادئ اللازمة والمبادئ المتعدية فإنّ المبادئ اللازمة لا يمكن أن تنفصل عن ملازمها بخلاف المبادئ المتعدية فإنها تسري إلى اللوازم الأخرى كما هو الحال في المقدمات الاعدادية دون أخذ المقدمات على نحول العلل فإنّ الأخير لا يسري بخلاف الأول.
وبالجملة إنّ ما يبتنى عليه الاستنباط بحسب مساره الأصولي العام أو الخاص أن تقع مسائله الأصولية مبدأ تصديقيا لاثبات مسألة قانونية فتعتبر ذلك من المسألة الاستنباطية وهي إذا لوحظت بحسب ذاتها تقع كبرى كلية للقياس المنطقي في الحصول على الاستنتاج العام أو الخاص لأنه كما قرر أنّ المبدأ التصديقي لكل نتيجة من قياس منطقي أرسطي أن يكون كبرى قياس منطقي وعليه فجميع المسائل الأصولية تكون مبادئ تصديقية للتفريعات القانونية والفقهية. وأمّا المقصود من غاية الاستنباط وهو تحصيل المبادئ التصديقية للمسائل القانونية أو الفقهية وهذا ما يستفاد من عرض المبنى في نظر المحقق النائيني رحمه ‏الله من أنّ ضابطة المسألة الأصولية من أنها ما تقع كبرى في قياس يستنتج من ذلك القياس الشرعي لأنّ المبدأ التصديقي لكل نتيجة من كل قياس هو كبرى ذلك القياس. بحث رقم 107 للخاقاني تحقيق الشيخ سجاد الشمري غير مطبوع .
[20] -  عقلائية
[21] -  بمعنى لا تفتقد عادة وكلمة عادة قيد احترازي لانها قد تزول.
[22] -  أي التحديد للموقف العملي تجاه الشريعة استدلاليا
[23] -  تقريبا يكون مرادفا للاستخراج .
[24] -  بمعنى اخر كل حكم يشرع وضع معين ليكون له التأثير الغير المباشر على السلوك للانسان .
[25] -  فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد الى صفة الاحكام التكليفية وهي : وجوب انفاق الزوج على الزوجه, ووجوب التمكين على الزوجة للزوج والملكية حكم شرعي وضعي توجد الى صفة احكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال الا بأذنه .
[26] -  التفصيلة يعني ما يشمل : ( الكتاب والسنة والاجماع والعقل ) .
[27] -  مصادر الاستنباط لاصدار الفتوى كمجمل قول السيد الشهيد الصدر الاول قدس عبارة عن الكتاب الكريم , والسنة المنقولة عن طريق الثقات المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليهما واما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في انه هل يسوغ العمل  به او لا ؟ فنحن وان كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكما واحد يتوقف اثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب او سنة واما ما يسمى بالاجماع فهو ليس مصدرا الى جانب الكتاب والسنة ولا يعتمد عليه الا من اجل كونه وسيلة اثبات في بعض الحالات وهكذا كان المصدران الوحيدان هما : الكتاب والسنة ونبتهل الى الله تعالى ان يجعلنا من المتمسكين بهما ومن استمسك بهما (( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم )) البقرة 256 . ونقصد بالكتاب هو القران العربي فلا حجة للقران المترجم ولا للحديث القدسي في مقام الاستنباط على انه قران ونقصد بالسنة ما يشمل فعل وقول وتقرير وسكوت المعصومين عليهم السلام الإثني عشر المبرهن على حجيتهم في هذا المقام في محله من علم الكلام .
[28] -  التقليد هو التزام باسناد العمل إلى فتوى المجتهد عن اداء الوظائف الشرعية/المنهل العذب لمن هو مغترب للشيخ بشير النجفي .
[29] -  لأن هذا أكبر من قدرة الفرد وعمره من ناحية ومن ناحية اخرى لا يتيح له التعمق  في كل تلك المجالات بالدرجة الكبيرة , فاستقرت المجتمعات  البشرية على ان يتخصص لكل مجال من مجالات المعرفة والبحث عدد معين من الناس وبهذا تنوع المسؤليات .
[30] -  ولاية الفقيه على أقوال ثلاثة:  الأول : ما ذهب إليه المحقق النراقي من أن كل حيثية يقوم بها المعصوم عليه السلام يقوم بها الفقيه في زمان الغيبة إلا الجهات المخصوصة بالنبوة أو الإمامة كتكليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً بواحد وخمسين ركعة ونحوها. واستدل بالأخبار الواردة في المقام الدالة عـلى أن ((العلماء ورثة الأنبياء)) [أصول الكافي 1/ 34 باب ثواب العالم والمتعلم]. وأنهم أمناء الرسول ما لم يدخلوا في رغبات السلاطين [أصول الكافي1/ 46 باب المستأكل بعلمه]، وأن العلماء حكام الملوك والملوك حكام على الناس [الوسائل باب 11]. وكذلك السيد الخميني الشيخ خنفر وحدث نزاع بينه وبين صاحب الجواهر .
الثاني : ما ذهب إليه المشهور من أن الفقيه يقوم بكل أمر يحتاج الرعية فيه إلى الزعيم وتتبنى عليه أمور الناس من اقتصاد وسياسة وتدبير معاش وتكليف وقضاء ونحوها. في مقابل بما تقول به العامة ايام الدولة العباسية والاموية ؟ وعليه الخاقاني واكثر الفقهاء قدس اسرارهم جميعا وحفظ الاحياء منهم انه سميع مجيب .  الثالث : ما ذهب إليه صاحب الحدائق والأستاذ المحقق الأصفهاني رحمهما الله وغيرهما من أن الفقيه ليس له إلا الفتوى والقضاء في باب المرافعات ( الولاية الضيقة).
[31] -  لا تشكل وتقول : انه غير مختار بان يكون - ابن زنا – نرد عليك : انه بالتأكيد غير مذنب ولا توجد هناك عقوبة له دنيوية ولا اخروية وانما واقع الامر هو انه يوجد هناك شرط اساسي في مرجع التقليد وهو مفقود عند هذا الفرد فلا تصح مرجعيته .
ولاتشكل وتقول : فاذا لم يكن الفرد كذلك فهو بالتأكيد غير جدير بنيابة الامام (عليه السلام).
ويرد عليك : ومن جهة اخرى يمكنه ان يحصل على ثواب المرجعية بطرق عديدة منها ان يؤلف الكتب النافعة لطلب العلم او المجتمع او ان يشارك في بناء شخصية المرجعية للشخص المناسب او يربي مراجع صالحين وهكذا فان الله سبحانه وتعالى لا يحرم أي احد من العمل الصالح .
[32] -  وأما ما ورد بالروايات فخارج تخصصاً وليس تخصصاً مثل : (اعترض الفقهاء على المأمون حينما شاهدوه يحترم الامام الجواد (عليه السلام) فقالوا (( ان هذا الفتى وان راقك منه هدية فانه صبي لا معرفة له ولا فقه ) فانهم حكموا على الامام (عليه السلام) إلا أن المأمون أجابهم : ( إني اعرف بهذا الفتى منكم وانه لافقه منكم واعلم بالله ورسوله وسنته وأحكامه ...)
[33] -  الاعلمية  ... بعض العلماء من الأصوليين مسلكهم انسداد باب العلم والعلمي والأخذ بالظن فالأرجح جواز تقليد الميت ابتداءاً إذا كان أعلم من الحي لانه في نظرهم أن الحكم بالتقليد عقلي ولا تخصيص في حكم العقل بالأحياء لأن الملحوظ في الرجوع ليس إلا الطريقية إلى الحكم الواقعي والأقرب هو الرجوع إلى الأعلم، وإن كان ميتا وإن بعض علماء الإخباريين كالاسترآبادي من سلك مسلكه لم يفرقوا بين حياة المرجع وموته وإن الرجوع إلى الأعلمية ولو في الأموات أولى حيث إن فتوى المجتهد عندهم من باب نقل الرواية في المعنى ونقل الرواية من الأعلم الضابط متعين ولو كان ميتا، وليس المقصود من التقليد إلا الوصول إلى الحكم الواقعي والطريقية إليه، والأعلم أقرب الطرق إليه بحسب حكم العقل ولكن النظر بعين التأمّل يتعين عليه الرجوع إلى الحي لقيام السيرة من عصر الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا .
حتى ممن يجوّز تقليد الميت حيث لا يمنع أحد تقليد الأحياء، ولو أن أحداً من العلماء اختار جواز التقليد للميت ابتداءاً في تلك العصور لما جاز في مثل هذا العصر الذي تقلص فيه العلم وأوشك على الاضمحلال بعدما كان في كل بلد فضلا عن القطر تضم المجتهدين، وأصبح اليوم وقد تفقد الأقطار الواسعة المجتهد الواحد وأخذ الطالب الديني لتأمين معاشه يتزود بالوكالة من مرجع أو يضم إلى مهنة العلم الوعظ والمنبر، وإن بقيت الحالة على هذه الكيفية والعياذ بالله فسيموت العلم بموت حامليه كما قال (ع) (يموت العلم بموت حامليه) على أن الناس يحتاجون إلى الفقيه الحي في غير الفتوى من القضاء وفي الأمور العامة من ثبوت الأهلة في شهر رمضان والعيدين وفي جميع موارد جعل الولايات من الأوقاف والقاصرين والمجانين والقيمومية وفي مجهول المالك وفي التصرف في حق الإمام وفي المسائل المستحدثة في هذه العصور فإنه لا مناص من الرجوع إلى الإحياء بل ربما يأتي في النظر أن وجوب طلب العلم والاجتهاد على أهل المكنة والقدرة في المادة من الوجوب العيني لما حل في العلم وأهله من الانهيار الفجائي ومن المؤسف جدا وقوع هذا الوضع وأسأله تعالى أن يغير الوضع إلى الأحسن (رسالة الهدي ال شبير الخاقاني/ 4 ط3موسوعة الخاقاني ج11).
[34] -  قصة لطيفة تروى عن الشيخ الانصاري قدس حينما وفدت اليه الناس لتقلده بعد وفاة الشيخ صاحب الجواهر قدس حيث اعتذر اليهم بأنه ربما يكون هناك من هو اعلم منه , حيث ان تقليد الاعلم واجب ثم ان الشيخ الانصاري قدس كتب الى سعيد العلماء المازندراني يعرض عليه المرجعية معتقدا انه اعلم فأجابه الاخير بأنه قد انشغل عن الدراسة مؤخرا فالمفروض ان تكون الاعلمية الان فيه – أي الانصاري – وبذلك يتوجب على الطائفة تقليده , وهكذا حال العلماء , فهم يفكرون قبل كل شيء في امرين متلازمين احدهما – تطبيق الحكم الشرعي مهما كان مؤداه وثانيهما- مراعاة مصلحة المجتمع التي عرفت انها مبينة على تقليد الاعلم وبالتالي فهو اوثق واكثر امانا من غيره .
[35] -  ويمكن الاشكال عليه وهو مخالف للنبوي الشريف ( اختلاف امتي رحمة ) وهذا بحث طويل وعريض وليس محله.
[36] -  كما يفعله المذاهب الاخرى كأبو حنيفة والشافعي والحنبلي والمالكي وغيره. ولكن لما هذا الاصرار على تقليد الميت بعد ان عرفت انه يميت الفكر عن الانطلاق في افق التفكير .
[37] -  الإحتياط كما هو المستفاد من كلمات اللغويين يعني التحفُّظ والتحرُّز عن الوقوع في المكروه ، وهذا المعنى هو المراد في استعمالات الاصوليين ، فهو يعني التحفُّظ والتحرُّز عن الوقوع في مخالفة الواقع بواسطة العمل بتمام المحتملات والذي هو أعلى مراتب الإحتياط .
ثم انه يقع البحث عندهم عن الحالات التي يكون معها المكلف ملزماً بالاحتياط ، وماهي المرتبة التي يكون المكلَّف ملزماً بتحصيلها ، فتارة يكون المكلَّف مسئولا عن الإلتزام بتمام الأطراف المحتملة كما في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة ، وتارة لا يكون ملزماً بأكثر من عدم المخالفة القطعية كما في موارد العلم الإجمالي في التدريجيات على بعض المباني ، كما انَّه في بعض الفروض يكون مسئولا عن الإمتثال الإجمالي الظنِّي دون الشكي والوهمي كما في موارد انسداد باب العلم والعلمي بناء على الحكومة على بعض التفسيرات والمعبَّر عنه بالتبعيض في الإحتياط ، وهناك حالة يكون معها المكلَّف مُلزَماً بالأخذ بأحوط أقوال الفقهاء الواقعين في شبهة الأعلمية وهي حالة اختلافهم في الفتوى على بعض المباني .
ثم انَّ ثمة حالات لا يكون معها الإحتياط لازماً بتمام مراتبه كما في الشبهات البدويَّة ، نعم ذهب الإخباريون (رحمهم الله) الى لزوم الاحتياط لو كانت الشبهة حكمية تحريمية ، وهنا يكون الاحتياط مقتضياً لترك ما يُحتمل حرمته .
والمتحصَّل انَّ الإحتياط في تمام الموارد المذكورة بمعنىً واحد وهو التحفُّظ عن مخالفة الحكم الواقعي . المعجم الاصولي محمد صنقور ص53
[38] -  كما لو راجعت الطبيب واعطاك علاجا نافعا فانك تستمر عليه حتى بعد موته خصوصا اذا أذن الطبيب الجديد باستعماله والبقاء عليه .
[39] -  السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس) عن استفتاء بالتفريق بين الاطمئنان والوثوق فقال : هما من درجات القناعة النفسية الا ان الاطمئنان اكثر من الوثوق.
[40] -  بمعنى لايجّوز البقاء على تقليد الميت .
[41] - الوسائل باب 41 ـ كتاب الشهادات ح 1.
[42] - بحث 128 /ضوابط وشروط المجتهد / ال شبير الخاقاني تحقيق الشيخ سجاد الشمري غير مطبوع
[43] - بحث 125 /الإجتهاد والمجتمع الاسلامي المعاصر / ال شبير الخاقاني تحقيق الشيخ سجاد الشمري غير مطبوع

هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم. ارى ان الدليل على وجوب التقليد هو دليل عقلي وسؤالي هو هل الالتزام بما لا دليل عليه سوى العقل واجب ام اختياري؟

    ردحذف