قائمة المدونات التي اتابعها

الخميس، 7 فبراير 2013

حقوق الإنسان بالإسلام


بسم الله الرحمن الرحيم

الاحكام الوضعية الاسلام حقوق الإنسان

تتميز حقوق الإنسان بالإسلام بمميزات عدة ، أولها الربانية الملزمة الثابتة الشاملة , وهناك مالا حصر له من الصفات الكثيرة . المقارنة بين حقوق الانسان في الاسلام والاحكام والمواثيق الوضعية .
جهة المصدر :: في الاحكام الوضعية حقوق الإنسان مصدرها هو الإنسان نفسهُ ، وبالنتيجة فإن الواضع مركب ناقص ، وأصابته للواقع أقل وخطأهُ أكثر , وإن احاط بجزئيةٍ ، تغافل عن باقي المكون للاجزاء ، وإنْ أدرك باقي الجزئيات قصّر عنه الإحاطة ، وعلى مر الدهور الإنسان بطبيعته يغلب عليه الهوى([1])، فتكون محصلتها من الأمور التي لا يشك عاقل في أنها مضرة بالمجتمع.
فمصدر حقوق الإنسان كتاب الله العزير ، وسنة الرسول صلى الله عليه واله الذي لا ينطق عن الهوى .
إذاً فلا يمكن الخلل في التشريعات الربانية ، ولا التقصير  ولا النقص ، ولاهي ضيقة النظرة ، ففهيا التوازن ، ومراعاة مصلحة الفرد([2]) ومصلحة المجتمع .
جهة الإلزام : وهذه الجهة تترتب على الجهة الأولى (المصدر): فالاحكام الوضعية والوثائق الموضوعة من قبل الإنسان هي ليست إلا مجرد تصريحات ورأي، وبالتالي فهي توصيات صادرة من دول ، فتكون لا إجبار وإلزام بتطبيقها من كل جانب إلا بتقييدها([3])ويكون فرظها من قبل الدول المشرعة لها ملازماً لمصلحتها، والإخلال بها لايترتب أي جزاء قانوني .
وأما في أحكام الشارع المقدس فهي الأبدية الثابتة الإلزامية فهي لا الحذف ولا التبديل ولا الجزئية . وهي بين أيدي الفرد ماعليه سوى الأخذ بها، خائفاً من العقاب، وراجياً الثواب , ومّن سوّلت له نفسه الضِرار أو العبثَ بها، فهنا مِن حق السلطة المبسوطة يدها في الإسلام ، إجبارهِ على التنفيذ ، وإصدار العقوبة الشرعية لهُ.
الجهة الأسبق : إنّ أول وثيقة لحقوق الإنسان , بالاحكام والوثائق الوضعية ، هي ما جاءت عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([4])، وبفترة بسيطة جداً بالقياس لنظر التأريخ والمشرع .
وأما لدى الشارع المقدس فبدأت بخلق أدم عليه السلام وبعدها الشرايع السماوية الى أن وصلت الى ظهور الإسلام وحملها الى يومنا هذا، وهي حقوق لله تعالى الثابته ، وحق العباد، كالحقوق السياسية ، و المدنية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وغيرها الكثير من الحقوق التي لم نذكرها .
وعند تلاوة الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية هي في الحقيقة مواثيق وقوانين . ومن أشهرها بما يختص بحقوق الإنسان , بما جاء على لسان نبي الرحمة في حجة الوداع ، تلك الخطبه المشهورة .
جهة الضمانات : بالاحكام والوثائق الدولية لحقوق الإنسان([5]) وكذلك الحمايات الدولية لها, ليس مجرد إلا كونها من التوصيات الأدبية ، وكما هي من المحاولات التي لم تبلغ الحد للتنفيذ. وقوامها على إتجاهين :
الإتجاه الاول : المحاولة بإتفاق على أساس عام (مخصص غير شامل) على أن يكون معترف بين الدول.
الإتجاه الثاني : المحاولة لوضع الإجرءات أو بالأحرى الجزاءات الملزمة ، لغرض إدانة الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان . هذا بالنظر للمشرع لها.
وهي (التوصيات الادبية ) بملاحظة واقع الحال في الحقيقه – كما يقولون - كالحبر على الورق, فيمكن التلاعب بها وبالخصوص الواضع , وحتى لوكان فيها ضرر على الأفراد أو المجتمعات , أوالأمم , كيفما تملي عليه الأهواء والمصالح .
وأمَّا بالإسلام فالحقوق الممنوحة من الله تعالى للإنسان فهي بحماية وضمان من المشرع ، ولها الكثير من الاتجاهات لأنها:
الإتجاه الأول : من ناحية التعدي والتجاوز , فقدسيتها أُلبستها الهيبة والاحترام ؛ لأنها مُنزّلة من عند الباري عزّ وجلّ ، وبهذهِ القدسية تُشَكِّلُ رادعاً لامفر منهُ للأفراد والحكام على السواء.
الإتجاه الثاني : إحترام المشرع ينبع من داخل نفس الانسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى.
الإتجاه الثالث : إستحالة إلغاؤها ، أو نسخها، أو تعديلها لان الوحي قد انقطع بوفاة الرسول خاتم الانبياء عليهم السلام .
الإتجاه الرابع : الإفراط اوالتفريط غير موجود بأحكام المشرع بكل الكتب السماوية والتاريخ والاعراف والاجماع الشاهد على مدى السنين .
ولغرض حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها , شرّعَ الله سبحانهُ وتعالى إقامة الحدود الشرعية. والأنظمة القضائية  .

الجهة الشمولية : الإسلام يتميّز بالشمولية ، وهناك بعض حقوق الإنسان الغير مذكورة في مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل :
- حق اليتيم : إشارة الميثاق العالمي الرعاية لحق الطفل فقط .
ولكن الإسلام  تميز بإعطاء العناية الخاصة لليتيم ، وحَفِظَ حقوقهم، وأمر بالإحسان إليهم ، في كل المجالات ، بل ورتَّبَ الأجر والثواب على ذلك .
كقوله تعالى-:]ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم [ ([6]). وقوله تعالى : ]وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً[([7]).
فكان ترتيب العقوبة على من أكل أموالهم (اليتامى) ، كقوله تعالى: ]إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً[ ([8]).
- حقوق ضعاف العقول : كفالة الرعاية والاهتمام في الإسلام ، بحسن المعامله لهم ، كقوله تعالى-:
]ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولاً معروفاً[ ([9]).
- حقوق المواريث وهو الذي تغافلت عنه الاحكام والوثائق الوضعية ، بينما ترى الاسلام قد أقرّ ونظّم هذا الحق ، في شتى الصور الرائعة ، وإبطال ما كان عليه الامم السالفة قبل الإسلام ، من إسقاط حقوق المرأة في الميراث ، مثل كقوله تعالى-:
]للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً[([10]).
وقد بيّن المقدار من النصاب في أكثر الآيات القرانية ، كما حثت السنة النبوية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم
( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر )([11])
- حقوق الدفاع عن النفس  وهذا من الحق الذي لم يذكر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بينما تجد الآيات القرانية والأحاديث النبوية الاقرار به وتنظيمه كقوله تعالى :
]فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين[([12]) .
بل شجّعَ وأمر الله سبحانهُ وتعالى بالجهاد والإعداد له كقوله تعالى :
]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمُهُم...[ ([13]).
- حقوق العفو : دين الرحمة والتسامح والعفو والإحسان هو الإسلام ، بلا إستسلام أوذل أو تمكين الأعداء ، وهو ما لم يهتم به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كقوله تعالى :
]ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم[ ([14]). وكقوله تعالى:
]وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم [([15]).
والحمد للــــه رب العالمين dr. Sajid Sharif Atiya  اعداد  سجاد الشمري  sajidshamre@hotmail.com


[1] - رواية الاحتجاج للطبرسي عن تفسير الإمام الحسن العسكري(عليه السلام): «أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه وحافظاً لدينه مخالفاً لهواه...»  احد شروط شرط المرجع
[2] - المقصود هو كفرد في المجتمع
[3] - كل نواحي الحياة كالقروض وبالخصوص منها التجارية والتقدم العلمي .
[4] - في القرن الثالث عشر الميلادي ، سنة (1215م ).
[5] - المقصود الوضعية بشرية المصدر .
[6] - البقرة : 121
[7] - النساء : 2
[8] - النساء 10
[9] - النساء : 5
[10] - النساء : 7
[11] - الحديث رواه البخاري (12/11- فتح ) ، برقم : 6732 ، كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه ، ومسلم (11/52– نووي) ، كتاب : الفرائض . 2- الفصول المختارة من العيون و المحاسن(للشيخ المفيد) : الشريف المرتضى: محمد بن علي (355ـ 436هـ) مكتبة الداوري، قم المقدسة ـ 1396هـ.
[12] - البقرة :194
[13] - الأنفال : 60
[14] - فصلت : 34
[15] - التغابن : 14

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق